الشيخ الأنصاري

ملحق 4

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

18 - قوله في الحاشية الرقم ( 4 ) : أي وتبع صاحب المقتصر الشهيد الثاني الخ : الصواب : أي وتبع صاحب المقتصر الشهيد الأول في القول بالتوقف في كتابيه . 19 - قوله في الحاشية الرقم ( 3 ) : هذا تأييد منه لما أفاده الخ : هذا ليس تأييدا لاشتهار الصحاح الخمس ، بل مراده : أنه لو قلنا بعدم الاشتهار في الصحاح الخمس ، أو عدم الترجيح بالشهرة في الصحاح الخمس على صحيحة محمد بن مسلم ، وقلنا بالتكافؤ بين الصحاح والصحيحة ، فيتساقطان ، فالمرجع عموم أدلة اللزوم ، والمتيقن خروج المشترى . 20 - قوله في الحاشية ( في السطر الثالث ) قسم لا يوجب تنزيل الاطلاق عليها : هذا ليس قسما آخر ، بل تتمة القسم الأول ، يعنى يمكن أن تكون الغلبة بحيث توجب تنزيل القيد عليها ، ولا توجب تنزيل الاطلاق على الغلبة ، وفيما نحن فيه الغلبة توجب حمل قيد المشترى في رواية ابن فضال على الغلبة ، وحينئذ لا يكون القيد احترازيا ، ولا توجب حمل اطلاق صاحب الحيوان في رواية محمد بن مسلم على الغلبة ، فيبقى على اطلاقه ، وترتفع المنافاة من بينهما ، ويصح التمسك على اطلاقها في اثبات الخيار لصاحب الحيوان ثمنا أو مثمنا ، بائعا كان أو مشتريا . 21 - قوله : وفي الغنية كما عن الحلبي : لم نجده في المطبوع من الغنية بل سقط منها فليراجع النسخة الخطية كما ذكرنا قبل ، وراجع الكافي للحلبى ص 353 . 22 - وقوله : من جهة حكمهم بضمان البائع الخ : اى نسب ذلك القول إلى من ذكر من جهة حكم المذكورين بضمان البائع في مدة الاستبراء ، وليس هذا دليلا للقائلين بهذا القول كما ذكره في الحاشية . 23 - قوله : لظاهر قوله عليه السّلام : ان الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام : وجه الظهور في أنّ مبدأ خيار الحيوان من حين العقد ، هو أنّ الحديث